Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 472

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

قيل: ليس هذا في الظاهر، فيحتاج إلى دليل يخصه.

وقد روي عنه ﷺ: "لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى" (¬١).

وقال [تعالى] (¬٢): ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (¬٣).

فهو عموم في أمر الدنيا وفي أحكام الآخرة.

فإن قيل: هو مذهب عمر؛ لأنه قال: "لقد هممت أن آمر الأولياء أن لا يضعوا إلا في الأكفاء" (¬٤).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن الأكفاء في الدين لما ذكرنا عن النبي ﵇.

والجواب الثاني: أنه هم ولم يفعل، وإنما قصد الاستحباب، ألا ترى أنه قد هم بتزويج سلمان ابنته (¬٥).

وعلى أن الكفء يُحتاج إليه ليكفي الزوجة ما تحتاج إليه، وما يلزمه لها، ومن كان فيه دين وهو يقوم بكفايتها؛ لم يبخسها شيئًا من ذلك، فإن كان نسبه فوق نسبها؛ جاز وقد رضي بدون نسبه، وإن كان نسبها فوق نسبه أو مثله؛ جاز وقد رضيت بذلك، ومع الدين والصلاح لا يدخل العار على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 472 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.