Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 473

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

أحد، وفي النسب وعدم [الدين] (¬١) كل عار، وليس يكاد أن يتفق النسب والدين، وإنما يكون نادرًا، وقد يكثر الدين ويعدم فاخر النسب، فلا ينبغي أن يضيق الأمر مع وجود الكفاية والدين الذي يحرس من ظلمها عن مقدار كفايتها، وحسن عشرتها.

وقد قال النبي ﷺ: "تنكح المرأة لدينها ومالها (١٠٧) وجمالها" (¬٢).

فأخبر ﵇ أنها تنكح على هذا، ثم قال: "عليك بذات الدين تربت يداك" (¬٣).

فجعل العمدة ذات الدين، فينبغي أن تكون العمدة في الرجل مثل ذلك.

فإن قيل: فإنه معلوم أن العار يلحق العرب بمصاهرة النبط (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 473 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.