Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 475

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

فدل على أن قريشًا ليس بكفء لهاشم، والعرب ليس بكفء لقريش، والموالي ليس بكفء للعرب.

قيل: عنه أجوبة:

أحدها: أنه أراد أنهم أكفاء في النسب، فلا يفتخر بعضهم على بعضهم، ولعل هذا جرى على سبب، ولم يجر فيه ذكر النكاح.

والجواب الآخر: هو أننا لا نمنع أن يكونوا أكفاء في النكاح، فيجوز نكاحهم، ولا يمنع هذا من جواز نكاح العزيز إلى المولى إذا كان هناك دين؛ لقوله ﵇: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (¬١)، أي إن امتنعتم لأجل نسب وغيره كان فيه ذلك.

والجواب الثالث: هو أن ابن عباس لو صرح بذلك، وأنه لا يجوز أن يزوج المولى بالعربية إذا اعترض أحد الأولياء؛ (١٠٨) لم يلزمنا قوله؛ لأنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 475 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.