Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 478

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)
  3. فصل

يكن لهم الاعتراض على العقد (¬١).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٢).

فأمر بإنكاحهن ولم يخص مهرًا من مهر، فهو عموم حتى يقوم الدليل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٣).

فدليله أنهم إذا آمنوا أنكحناهم، ولم يخص مهرًا من مهر.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤).

وهذا عقد قد حصل بدون مهر المثل، فيجب أن يوفى بحكمه.

فإن قيل: من الوفاء بحكمه تمام مهر المثل.

قيل: هذا غلط؛ لأن العقد [لما] (¬٥) لم يجرد عن ذكر المهر؛ صح، فحكم العقد ما تعلق به حكم حق الله تعالى على التجريد، مثل أن لا يكون إلى أجل، أو بخيار، أو شغار، أو ما أشبه ذلك.

وأيضًا قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٦).

فدليله أنه إذا عقده الولي؛ كان نكاحًا، فليس لنا في الأول الاعتراض عليه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 478 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.