Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٩)

فخاطب جميع المؤمنين في إيقاع النكاح على الأيامى، فهو عموم في كل مؤمن إلا أن تقوم دلالة، وأخوها مؤمن وهي أيم.

فإن قيل: لا دلالة في هذه الآية على موضع الخلاف؛ لأن الظاهر خطاب لكل المؤمنين جماعتهم في كل الأيامى، والواحد مع الأيم الواحدة خلاف الجماعة، فلم يدخل تحت الظاهر.

قيل: هذا لفظ الجماعة، والمقصود منه كل واحد منهم بالإجماع، وقد علم أنه تعالى لم يرد أن المؤمنين لجماعتهم من وقت آمنوا إلى أن تقوم الساعة يعقدون على كل أيم توجد في حال واحدة كذلك، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (¬١)، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (¬٢)، المقصود منه كل إنسان في نفسه، وكذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (¬٣).

فإذا تقرر هذا؛ فإن كل مؤمن مخاطب في أن يُنكح الأيم إلا أن تقوم دلالة، وهذا لا يحيله العقل، والأول يحيله العقل.

وأيضًا قوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٤) خطاب للمؤمنين كل واحد في نفسه، فإذا آمن المشرك؛ أنكحه من خوطب بذلك، إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا فقد عقد الأخ برضائها، وقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 485 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.