Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 486

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٩)

والوفاء به إمضاؤه لا إبطاله.

وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬١)، بعد أن ذكر تحريم من نص عليه ممن لم يحرم على هذا الزوج، وقد ابتغاها بماله، (١١٤) فيتناوله الظاهر.

وأيضًا قول النبي ﵇: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" (¬٢).

فدليله أنه يُنكح إذا لم يكن محرمًا، وهذا الأخ غير محرم، فله أن يُنكح أخته وغيرها إلا أن يقوم دلالة.

وأيضًا نهيه ﵇ عن نكاح الشغار (¬٣).

فدليله أنه إذا عدم الشغار؛ لم يكن منهيًا عنه، ولم يخص أحدًا ممن يصح منه أن يزوج.

وأيضًا فقد "نهى أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها" (¬٤).

فدليله أنها إذا لم يكن كذلك؛ صح تزويجها من كل أحد إلا أن تقوم دلالة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 486 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.