والوفاء به إمضاؤه لا إبطاله.
وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬١)، بعد أن ذكر تحريم من نص عليه ممن لم يحرم على هذا الزوج، وقد ابتغاها بماله، (١١٤) فيتناوله الظاهر.
وأيضًا قول النبي ﵇: "لا يَنكِح المحرم ولا يُنكح" (¬٢).
فدليله أنه يُنكح إذا لم يكن محرمًا، وهذا الأخ غير محرم، فله أن يُنكح أخته وغيرها إلا أن يقوم دلالة.
وأيضًا نهيه ﵇ عن نكاح الشغار (¬٣).
فدليله أنه إذا عدم الشغار؛ لم يكن منهيًا عنه، ولم يخص أحدًا ممن يصح منه أن يزوج.
وأيضًا فقد "نهى أن ينكح المرأة على عمتها وخالتها" (¬٤).
فدليله أنها إذا لم يكن كذلك؛ صح تزويجها من كل أحد إلا أن تقوم دلالة.