Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 487

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٩)

وأيضًا قوله ﵇: "والبكر تستأمر" (¬١)، وهذه قد استؤمرت.

وأيضًا فإن الأخ عصبة يجوز أن يزوجها بإذنها مع عدم أبيها بالموت بتعذر التزويج من جهته، فكذلك مع حياته إذا تعذر التزويج من جهته، دليل ذلك إذا جُن الأب، أو فسق عندهم الأمير؛ أن الأب إذا مات؛ كان الأخ أولى من السلطان، وكذلك إذا تعذر التزويج من جهته في حياته؛ كان الأخ أولى من السلطان، كما لو جن أو فسق عندهم.

فإن قيل: فإنه إذا كان مفقودًا؛ فولايته باقية، ألا ترى أنه لو زوجها في مكانه؛ لصح، وليس كذلك إذا جن أو فسق.

قيل: لا نسلم هذا على الإطلاق أن ولايته باقية حقيقة، وإنما تكون ولايته باقية حقيقة إذا علمنا موضعه، وكونه حيا؛ فلا يجوز للحاكم [أن يزوجها] (¬٢)، فأما مع هذه الحال؛ فلسنا نتحقق ولايته، فإذا لم نتحقق ولايته؛ كان أخوها أولى من الحاكم كما هو أولى منه مع جنون الأب وكونه فاسقًا.

على أن المراعاة في تعذر العقد من جهته، فإذا تعذر ذلك؛ كان الأخ أولى من السلطان، فإن كان السلطان عندنا أحد الأولياء لأنه لو عقد عليها بإذنها جاز ولم يفسخه؛ لأن كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها (١١٥) إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز.

فإن قيل: فإن السلطان يستوفي لها سائر حقوقها، وينظر في مالها إذا فُقد أبوها، فكذلك هو أحق باستيفاء التزويج لها من أخيها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 487 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.