Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 490

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٩)
  3. فصل

ولم يكن لهم معها أمر، فلمن أذنت منهم؛ جاز إذا كانوا عصبة لها.

وأيضًا فإنما جاز للأب أن يعقد عليها بإذنها لأنه ذكر، رشيد، له تعصيب وحرية، فكذلك الأخ مع سلامة الحال.

أو نقول: هو حر، عاقل، مسلم، له تعصيب، لا يصل إلى العقد عليها إلا بإذنها، فالأب، والجد، والأخ، والعم؛ بمثابة واحدة.

وأيضًا فإنما احتيج إلى الأب في البكر لأنه لا نظر لها، ولا خبرة بالرجال، فهو أنظر لها من غيره، والثيب لها من النظر والمعرفة ما تستغني به عن نظر الأولياء، فمن عقد عليها بإذنها؛ جاز.

فإن قيل: فقد قال ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬١)، والأخ ليس بولي لها مع وجود الأب.

قيل: في هذا تنازعنا، لأن الأخ عندنا ولي لها مع وجود الأب لأجل تعصيبه، وأنه لا يعقد عليها إلا بإذنها كالأب.

فإن قيل: فإن الحاكم يستوفي لها حقوقها لو امتنع الأب من تزويجها.

قيل: وكذلك يستوفي لها حقوقها لو امتنع الأخ والأب من تزويجها.

فإن قيل: لما كان الأب أولى في البكر من أخيها؛ فكذلك في الثيب؛ بعلة أنه أب بوجود شرائطه.

قيل: قد بينا الفرق بين البكر والثيب، وهو أن الأب أحق في البكر

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 490 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.