لها ولي (¬١).
ومذهب أبي حنيفة أنه يجوز، سواء كانت دنية، أو شريفة، إذا كانت حرة بالغة (¬٢).
وقال الشافعي: لا يجوز أن يزوجها إلا ولي أو السلطان (¬٣).
وهو مذهب مالك في الرواية الأخرى.
والدليل على جوازه قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬٤).
فهو عموم في كل مؤمن، عصبة كان، أو سلطانا، أو غير عصبة، إلا أن تقوم دلالة.
وقد قال ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٥).
فدليله أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا، وهذا المؤمن ولي (¬٦) بقوله: