Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 499

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

فإذا كان العقد قد وُجد؛ وجب الوفاء به ولم يبطل؛ لأنه عمل قد حصل.

فإن قيل: فإن العقد جوز على شرط أن لا يكون قد تقدمه عقد.

قيل: كل واحد من العقدين وقع على تجويز أن يكون قد تقدمه عقد الآخر، على أن العموم في قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١) لم يفرق بين عقد تقدمه آخر أم لا.

فإن قيل: فقوله ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٢) يتوجه إلى الأول كما يتوجه إلى الثاني، فيجب أن يوفى بالأول؛ لأنه السابق.

قيل: إذا لم يمكن الوفاء بهما جميعًا؛ كان الثاني أولى؛ لأن الآية تناولته بعد الأول.

فإن قيل: فإنك ونحن نبطل الثاني إذا انكشف الأول قبل الدخول.

قيل: قامت الدلالة [على ما ذهبنا إليه] (¬٣)؛ لأن قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤) يقتضي استدامة الوفاء إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فإن عمر ﵁ "قضى بذلك في الوليين ينكحان المرأة، ولم يعلم أحدهما بصاحبه أنها للذي دخل بها، فإن لم يدخل بها أحدهما؛ فهي للأول" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 499 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.