وبه قال عطاء (¬١).
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الأول أولى على كل حال (¬٢).
وهو (١٢١) قول شريح، والحسن، وسفيان الثوري (¬٣).
وقولنا هو قول عمر، ومعاوية (¬٤).
وحكي عن علي ﵁ مثل قول المخالف (¬٥).
والدليل لقولنا هو أن الجميع قد جوزوا للثاني في حالِ ما عقد أن يعقد، فمن أبطل عقده بعد ذلك؛ فعليه الدليل.
وأيضًا فقد قال تعالى ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٦)، وقال: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (¬٧).