Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 497

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

قيل: إن العار لا يدخل على المعتِق في وضعها نفسها في غير كفء، كما لا تضره لو باعها من غير كفء، ألا ترى أن السلطان لا تضره لو رضيت بغير كفء، ولا له أن يمنع من تزويجها إذا رضيت، فلا حاجة إلى السلطان إذن في هذه المسألة.

فإن قيل: فلا حاجة إلى السلطان في غير هذه على هذا التقدير، فلَمّا قلتم: إن من عضلها أولياؤها، وتمكنت من السلطان؛ أنه يزوجها؛ بطل هذا.

قيل: إذا كان لها أولياء عصبة وعضلوا، أو اشتجروا؛ فإن السلطان يطلب لها كفؤًا، ولا يتركها واختيارها؛ لأنه إذا وضعها في غير كفء؛ اعترض الأولياء عليها لدخول العار عليهم، وليس في مسألتنا هذا شيء.

وأيضًا فلو منعنا هذه من أن يزوجها غير سلطان - مع فقد الأولياء وتعذر وصولها إلى السلطان مع حاجتها إلى التزويج -؛ جاز أن تعدل إلى المحظور والدياثة فتدخل فيه؛ لأنها تكون قد هويت الراغب فيها وهويها، فيحملها تعذر التزويج على الدخول في المحظور، فاستحسنا لها أن ترد أمرها إلى من يزوجها.

مسألة (٢١):

إذا عقد الوليان النكاح على وليتهما، فلم ينكشف السابق منهما حتى دخل الثاني؛ [فالداخل] (¬١) منهما أولى بالنكاح عندنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 497 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.