Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 496

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٠)

أحدهما: أن هذا الرجل الذي يعقد عليها هو ولي بقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (¬١)، وبقوله ﷺ: "إن الولي رجل من المسلمين" (¬٢) في الخبر الذي ذكرناه، فإذا كان لها ولي؛ لم يلزم قوله "فالسلطان ولي من لا ولي له"، لأن هذه لها ولي.

فإن قيل: فإنه لا فائدة في الخبر إذن؛ لأن كل المسلمين أولياء، فهي لا تنفك من ولاية حتى يكون السلطان وليها عند عدمه.

قيل: بلى، يمكن أن يمتنع عليها كل أحد من تزويجها، ولا يحصل لها من يتولى العقد عليها، فإن السلطان الذي لا يجوز له الامتناع هو وليها.

والجواب الآخر: هو أن السلطان يكون وليها، ولكنه قد يتعذر عليها الوصول إليه لدناءة حالها، مع حصول كفء تخاف أن يخرج عن يدها إلى أن يتسبب إلى السلطان ويتوصل إليه، فهي ضرورة.

ومن أصحابنا من قال: إنما يجوز ذلك لها في بلد لا سلطان فيه، فيلحقها الضرر مع حصول الكفء إلى أن يخرج إلى السلطان، ولعل الكفء (١٢٠) الذي رغب فيها لا ينشط للخروج معها، فاستحسنا جواز ذلك لها.

وأيضًا فإن الولي العصبة احتيج إليه لأن العار يدخل عليه إن وضعت نفسها في غير كفء، وهذه ليس لها من يدخل العار عليه، وقد رضيت بالزوج.

فإن قيل: فإن المولى المعتِق يخاف ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 496 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.