Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 495

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٠)

فأضاف الولي إليها، وإذا أضيف الولي إليها؛ لم يتناول بحق الإطلاق إلا وليّها الذي هو عصبتها، [و] (¬١) الأجنبي لا ينطلق عليه اسم وليها بالإضافة.

قيل: المقصود من هذا أن لا تعقد على نفسها، ووليها إنما سمي بذلك لأنه يتولى العقد عليها، وكل من تولى العقد (١١٩) عليها؛ فقد [حصل] (¬٢) وليا لها، ألا ترى أنه يحسن بعد أن عقد الأجنبي عليها أن يقال: هذا كان وليها في هذا العقد، أي هذا تولاه، ومن انطلق عليه الاسم بعد العقد؛ انطلق عليه قبل العقد، ألا ترى أنه يحسن أن يقال قبل العقد: من وليُّها في هذا العقد؟ فيقال: فلان، أي يتولاه لها وهو أجنبي.

وجواب آخر: وهو أنه ﵇[قال] (¬٣) في آخر الخبر: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٤).

فعلمنا بهذا أنه ورد في امرأة لها أولياء جماعة وقد اشتجروا، وفي مسألتنا ليس كذلك، فلم يدخل تحت الخبر.

فإن قيل: فقد قال: "فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬٥).

وهذه لا ولي لها، فالسلطان وليها.

قيل: عنه جوابان:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 495 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.