Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 504

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬١).

فحرم تعالى ذوات الأزواج، وهذه لها زوج هي زوجة له، فوجب إذا زوجها الأول؛ أن تكون محرمة على الزوج الثاني.

قيل: إن التحريم لا يتوجه في الابتداء إلا إلى من يعلم ويقدر على الانصراف من التحريم، والثاني في حال عقده لم يحرم العقد عليه؛ بدليل أن الأمة جوزت له أن يعقد وأن يطأ، فإذا وطئ؛ لم يتقرر للأول حكم، فلا هو زوج، ولا هي زوجة له.

وليس لقائل أن يقول: إن الأول زوج؛ إلا ولآخر أن يقول: إن الثاني زوج؛ لتساويهما في جواز العقد على ما ذكرناه، بل لو تقرر حكم الأول؛ قلنا للثاني: قد حرمت هذه؛ لأنها زوجة لغيرك، وإنما يكون هذا إذا انكشف قبل دخول الثاني.

فإن قيل: فإن الخبر روي من طريقين: أحدهما: رواه قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر، أن النبي ﷺ قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق" (¬٢).

والطريق الآخر: رواه قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي ﷺ قال: "فهي للأول منهما" (¬٣)

وهذا ذكره أبو داود، فهو نص.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 504 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.