Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 503

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

فإن قيل: لو كان عقدًا صحيحًا؛ لكان قبل الدخول ثابتًا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إننا نقول لكم مثله: لو كان عقد الأول صحيحًا [والثاني] (¬١) غير مراعى؛ لم يجز للثاني أن يعقد.

والجواب الآخر: هو أننا نقول: عقد الثاني مراعى كعقد الأول إلى أن ينكشف، فإن انكشف السابق قبل دخول الثاني؛ تقرر حكمه، وإن لم ينكشف حتى دخل الثاني؛ تقرر حكم الثاني، وبطل حكم الأول (١٢٤).

فإن قيل: قوله ﷺ: "إذا نكح الوليان فالأول أولى" (¬٢)؛ لم يفرق بين دخول الثاني وغير دخوله.

قيل: هو عام كما ذكرتم، خصصناه بما ذكرناه، فصار تقديره: "فالأول أولى [ما] (¬٣) لم يدخل الثاني".

فإن قيل: فإنه ﵇ والأُمة بعده خَصُّوا إحدى حالتيه لأجل تقدم الأول بالعقد وهو موجود بعد دخول الثاني.

قيل: إنما خص لأجل تقدمه مع عدم وجود الثاني بما ذكرناه من الدليل.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬٤) إلى قوله

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 503 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.