Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 502

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

فسماهما نكاحين صاحب (١٢٣) الشريعة، لا [] (¬١) الأسماء، لأنهم يعرفونها وهي لغتهم، وإنما سماهما نكاحين شرعيين ينطلق الاسم على كل واحد منهما كانطلاقه على الآخر، ثم يتفرد حكم أحدهما.

والوجه الآخر: أن قوله ﷺ: "فالأول أولى" (¬٢) يدل على أن الثاني نكاح، غير أن الأول أولى منه، و"أولى" كقولك "أحق" و"أفضل"، لا بد أن يكون في أحدهما معنى الآخر وإن كان يرجَّح عليه، كقولك: هذا أعلم من هذا، ففيهما جميعًا علم، وأحدهما أرجح من صاحبه، وكيف لا يكون شرعيًّا والأُمة قد جوزت إيقاعه في حالِ ما عقد.

فإن قيل: فإنه عقد في الظاهر، وعقد الأول في الباطن، والظاهر عقد صحيح؛ بدليل أنه لو انكشف قبل عقد الثاني وقبل دخوله؛ فإن انكشف تقرر حكمه، وإن لم ينكشف حتى عقد الثاني، ودخل؛ تقرر حكمه، وبطل حكم الأول، وليس هذا مما تحيله [العقول] (¬٣)، ولو وردت الشريعة بجواز زوجين للمرأة؛ لم يحله العقل، فكيف بعقد مراعى واقف على أمر يكون في ثاني، وليس ينبغي أن يحكم لما لم يكن أن لو كان كيف يكون حكمه.

فقولكم: "لو انكشف عقد الأول؛ لم يجز عقد الثاني"؛ فإنه في مسألتنا لم ينكشف إلا بعد دخول الثاني، ولو انكشف قبل ذلك؛ لكان الحكم فيه كما ذكرتم، غير أنه لم ينكشف، فلا يحمل حكم ما لم ينكشف عليه لو انكشف.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 502 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.