Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢١)

بالمرأة؛ فإن الأول بدخوله (١٢٨) وسبقه أولى؛ لأن عقده تقرر بدخوله قبل دخول الثاني، فإن دخل بها الأول بعد دخول الثاني؛ فإنه وطء بعد تقرر عقد الثاني بدخوله، والمرأة لا يصح أن تكون بين زوجين، فلا بد أن يتقرر الحكم لأحدهما، أو أن يبطل جميعًا، والدار يصح أن تكون لمالكين وتقسم بينهما، فإذا كانت في أيديهما، وتساويا، ولم يقو سبب أحدهما؛ كانت بينهما.

فإن قيل: فإنه إذا زوجها الأول، ثم زوجها الثاني؛ لم يخل النكاح الثاني من أن يكون صحيحًا، أو موقوفًا، أو فاسدًا، فبطل أن يكون صحيحًا؛ لأنه لو كان صحيحًا؛ لم يبطل بتعريه عن الوطء، وبطل أن يكون موقوفًا؛ لأن من أجاز النكاح الموقوف فإنما يجوز نكاح من كانت خالية من زوج (¬١)، فأما من لها زوج؛ فلا يقف نكاحها بالإجماع، فإذا بطل القسمان؛ صح أنه فاسد.

قيل: هذا وهم من قائله؛ لأن الجميع قد جوزوا للثاني أن يعقد مع جواز أن يكون قد تقدمه عقد آخر، فقد صار موقوفًا لا محالة لينظر هل تقدمه عقد الولي الآخر أم لا، فقد صار موقوفًا على من ليست خالية من زوج بالإجماع.

ويقوي هذا قول أن الشافعي ﵀ يقول: لو لم تقم البينة ولكن ادعى كل واحد من الزوجين أنه سابق بالعقد، وذكر أن الزوجة تعلم بذلك؛ فإنها تحلف إن أنكرت، فإن نكلت وحلف أحد الزوجين وامتنع الآخر؛ حصلت زوجة الحالف (¬٢)، فكيف يكون وقوف العقد أكثر هذا ثم تحصل زوجةً

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 509 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.