وعلى أننا قد دللنا على أن لكل واحد من الوليين أن يعقد مع جواز أن يكون قد تقدمه الآخر، فلا بد أن يقف مع كل واحد من العقدين، فبطل السؤال، وبالله التوفيق.
مسألة (٢٢):
يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له في ذلك (¬١)، وكذلك من أعتق أمة ثم أذنت له في عقد نكاحها من نفسه؛ جاز.
هذا مذهب ربيعة، ومالك، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأصحابه إلا زفر (¬٢).
وحكي عن المغيرة (¬٣) وأحمد أن وليها إذا أذنت له في ذلك، فولى رجلًا، ووكله أن يزوجها؛ جاز (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 510 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2586)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.