Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 511

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٢)

وقال الشافعي: لا يعقد عليه إلا الحاكم (¬١).

وكذلك لو أن رجلًا له بنت صغيرة، خطبها منه رجل؛ جاز أن يوكله في تزويجها من نفسه عندنا وعند أبي حنيفة ومن ذكرناه (¬٢).

وأباه الشافعي (¬٣).

والدليل لقولنا إذا عقد لنفسه قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤).

وهذا عقد قد وجد، فالوفاء بحكمه هو إقراره لا نقضه.

فإن قيل: إنما أمر بالوفاء بأحكام العقود الشرعية، وهذا ليس بشرعي.

قيل: الحكم معلق على الاسم اللغوي إلا أن تقوم دلالة، وقد وجد ما يسمى عقدًا في اللغة.

وأيضًا قوله [ﷺ] (¬٥): "لا نكاح إلا بولي" (¬٦).

فنفاه بعدم الولي وأثبته بالولي، وهذا نكاح بولي.

وأيضًا فإن النبي ﵇ أعتق صفية وزوّجها من نفسه (¬٧)، وكان هو ﵇ مولاها ووليها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 511 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.