البيع والصدقة (¬١).
وبه قال أبو حنيفة (¬٢).
وقال الشافعي (¬٣): لا ينعقد إلا بأحد لفظين: إما النكاح وإما التزويج (¬٤)، وهو أن يقول: قد أنكحتك، أو زوجتك (¬٥).
وهذا الموضع يجوز باتفاق، وإنما الخلاف فيما عدا هذين اللفظين على ما ذكرناه (¬٦).
Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار
البيع والصدقة (¬١).
وبه قال أبو حنيفة (¬٢).
وقال الشافعي (¬٣): لا ينعقد إلا بأحد لفظين: إما النكاح وإما التزويج (¬٤)، وهو أن يقول: قد أنكحتك، أو زوجتك (¬٥).
وهذا الموضع يجوز باتفاق، وإنما الخلاف فيما عدا هذين اللفظين على ما ذكرناه (¬٦).
Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 520 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2596)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.