Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 521

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٣)

والدليل لقولنا قوله ﵇: "وإنما لامرئ ما نوى" (¬١).

وهذا قد نوى بلفظ الهبة أن يكون نكاحًا فله ما نواه.

ولنا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٢).

وهذا عقد قد عقد بلفظ الهبة فيجب الوفاء به.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬٣).

فعم الابتغاء ولم يخص فيه لفظًا من لفظ.

وأيضًا قوله ﵇: "لا نكاح إلا بولي" (¬٤).

فدل على أنه إذا حصل فيه الولي؛ سمي نكاحًا بأي لفظ كان.

وأيضًا ما رواه أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي: "أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت: قد وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله! فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 521 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.