أحدهما: (١٣٦) أنها قصدت بلفظ الهبة التزويج برسول الله ﷺ، ولم يقل لها: النكاح بهذا اللفظ لا ينعقد، وإنما عدل إلى أنه لا حاجة له إلى النساء في هذا الوقت، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ﴾ (¬١) أي بغير مهر في هذا النكاح الذي هو بلفظ الهبة.
والدليل الثاني: هو أنه ﷺ قال للزوج: "قد ملكتكها بما معك من القرآن"، فدل على أن لفظ التمليك يقع به التزويج.
فإن قيل: فإن الله تعالى جعل انعقاد النكاح بلفظ الهبة خاصًّا للنبي ﵇،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 522 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.