Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 525

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٣)

فليس التمليك في الهبة من جنس التمليك في النكاح، فكانت هي والرهن سواء في عقد النكاح، ألا ترى أن الهبة لما لم يكن فيها التمليك الذي في البيع كالرهن في أنه لا ينعقد به البيع.

قيل: قد يحصل في الهبة من التمليك مثل ما يحصل في النكاح، ألا أنه لو وهب له منافع الدار مدة؛ لصحت الهبة، ولو وهب لعوض بلفظ (١٣٨) الهبة؛ لكانت هبة الثواب عندنا صحيحة.

وعلى أحد قولي الشافعي فهو لفظ يحصل به التمليك كالبيع، وقد قلنا: إن الهبة توجب التمليك مؤبدًا إذا أطلقت، فهي كلفظ النكاح، والرهن فليس فيه تمليك الشيء أصلًا، وإنما يفيد حق الوثيقة.

فإن قيل: فما تقول في لفظ "أبحتك".

قيل: قد قال أصحابنا (¬١): إنهم إن قصدوا به النكاح والعوض والتمليك مطلقًا؛ فإنه يصح.

ويجوز أن يحترز من هذا فنقول: لفظ الهبة عقد يوجب التمليك مؤبدًا إذا أطلق، فهو كالنكاح، [و] (¬٢) لفظ البيع مثله، ولا يلزم عليه الإباحة؛ لأنها ليست بعقد.

فإن قيل: فإنه لفظ لا يتضمن العوض، فوجب أن لا ينعقد به النكاح

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 525 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.