Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 526

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٣)

كالإحلال والإباحة (¬١).

أو نقول: هو نكاح عري عن لفظ التزويج والنكاح، فلم ينعقد كما ذكرنا في الإحلال والإباحة.

قيل: إذا قصد به النكاح تضمن العوض، فهو كالهبة للثواب الذي هو العوض، فلم يسلم الوصف الذي جعلوه علة.

فأما الإحلال والإباحة؛ فقد ذكرنا ما قاله أصحابنا أنه إذا قصد به النكاح؛ صح وتضمن العوض، فإن كان في الإحلال والإباحة تمليك فهو كالهبة.

فإن قيل: فإنه لفظ ينعقد به غير النكاح، فوجب أن لا ينعقد به النكاح، أصله الإجارة والعارية والوصية (¬٢)

قيل: قد ذكرنا قياسًا بإزائه، وقلنا: لفظ الهبة يوجب التمليك مؤبدًا إذا أطلق، فأشبه لفظ النكاح، وليس هذا موجودًا في [الإجارة] (¬٣) والعارية، فأما الوصية؛ فليست بعقد لازم يوجب التمليك مؤبدًا إذا أطلق، فأشبهت الوعد بالتمليك.

فإن قيل: فإن عقد النكاح يقتضي البدل وهو في معاوضة البضع، فلما كان عقد النكاح يقتضي البدل، والهبة (١٣٩) لا تقتضي البدل؛ لم ينعقد بلفظ لا يقتضي البدل، ألا ترى أن عقد البيع لما اقتضى العوض؛ لم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 526 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.