Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 529

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٣)

شهادة الشهود على العقد، وكذا إذا قال: بعتكها على صداق كيت وكيت، أو علم أنهم قصدوا بالبيع النكاح، وخاصة في حرة فإنها لا تباع، فإذا كان في النكاح معنى البيع - لأنه عقد على معاوضة يقتضي التمليك مؤبدًا إذا أطلق -؛ فلا فرق بين لفظ النكاح، والهبة للثواب، والبيع، بعد أن يعلم أنهم قصدوا بذلك النكاح، وهذا كما لو طلق بالصريح والكناية؛ لجاز للشهود أن يشهدوا أنه طلق، وإن كان قد طلق بالكناية كما يطلق بالصريح، خاصة إذا علموا أنه نوى الطلاق، كما أنهم قصدوا بلفظ الهبة النكاح.

فإن قيل: فإن قول النبي ﷺ للرجل حين خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: "قد ملكتكها بما معك من القرآن" (¬١)؛ لا يصح؛ لأن النيسابوري قال: إنما روى "ملكتكها" معمر، وغلط فيه، والصحيح أنه ﵇ قال: "زوجتك".

على أنه لو صح؛ لم يكن فيه حجة؛ لأنه روي "زوجتك"، وروي "ملكتك"، والقصة واحدة، ولما لم يعلم على أي وجه من اللفظين وقع؛ لم يصح الحجاج به (¬٢).

قيل: أما ما ذكره النيسابوري؛ فلا يعمل عليه؛ لأنه يجوز أن (١٤١) يذهب عنه، ومعمر فوق النيسابوري (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 529 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.