Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٤)

وما ذكروه من القياسات؛ فقد ذكرنا بإزائه ما يعارضه.

وعلى أن كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدًا.

فإذا ثبت هذا؛ قلنا: فكذلك إن لم يُذكَر معه المهر، وعلم منه أنهم يقصدون به النكاح؛ فإنه يصح. وبالله التوفيق.

مسألة (٢٤):

ولا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح، وهو عندنا إجماع (¬١).

وقال قوم لا يُعَدون خلافًا: إنه يجوز الجمع بين تسع (¬٢).

وقال قوم: يجوز أي عدد كان، قليلًا وكثيرًا (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 535 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.