وما ذكروه من القياسات؛ فقد ذكرنا بإزائه ما يعارضه.
وعلى أن كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدًا.
فإذا ثبت هذا؛ قلنا: فكذلك إن لم يُذكَر معه المهر، وعلم منه أنهم يقصدون به النكاح؛ فإنه يصح. وبالله التوفيق.
مسألة (٢٤):
ولا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح، وهو عندنا إجماع (¬١).
وقال قوم لا يُعَدون خلافًا: إنه يجوز الجمع بين تسع (¬٢).
وقال قوم: يجوز أي عدد كان، قليلًا وكثيرًا (¬٣).