والدليل لقولنا والجماعة؛ هو أن الفروج على الحظر حتى يقوم الدليل، فقام في الأربع ولم يقم فيما زاد.
وأيضًا فإنهم محجوجون بالإجماع الذي لا يُعَد خلافُ من شذ عنه ممن لا يعتد به (¬١).
وأيضًا ما روي أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال له [النبي ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (¬٢).