Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 542

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٥)

وقد حكي عن ابن وهب أن مالكًا قال: لا يجوز أن يجمع بين أكثر من ثنتين (¬١).

وهذا مثل قول أبي حنيفة، والشافعي (¬٢).

وهو قول الثوري وأحمد بن حنبل (¬٣).

والدليل لجوازه هو أن العقد على الثالثة قد حصل إذا أوقعه، وقد قال تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٤).

فإن قيل: لا نسلم أن العقد قد حصل حتى يجب الوفاء به.

قيل: العقد في اللغة هو الإيجاب والقبول، وقد وجد، فالوفاء به يتعلق؛ لأن الأحكام تتبع الاسم اللغوي إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٥).

ولم يخص عددًا من عدد، ولا عبدًا من حر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 542 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.