Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 543

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٥)

فإن قيل: فإنه قال: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، والعبد لا مال له، فدل أنه أراد الأحرار.

قيل: العبد عندنا يملك، إذا كان معه مال فهو له.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬١) بعد قوله تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (¬٢). (١٤٧)

فهو عام في أن ينكح أيا منا من حر وعبد، ولم يخص عددًا من عدد.

وكذلك قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (¬٣)، ولم يقل بعدد دون عدد، فهو عموم.

وأيضًا قول النبي ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٤) يدل على أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا، سواء كانت ثانية أو ثالثة.

وقوله ﵇: "لا ينكح المحرم" (¬٥)، دليله أنه ينكح إذا لم يكن محرمًا ثانية كانت أو ثالثة.

ولنا أيضًا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (¬٦).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 543 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.