Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 544

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٥)

ولم يفرق بين حر وعبد في ذلك (¬١).

فإن قيل: الآية خطاب للأحرار، والدلالة عليه من وجوه:

[أحدها] (¬٢): استفتح الخطاب بالحر فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾، والعبد لا ولاية له على اليتيم.

والثاني: أنه قال: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾، فأطلق ذكر النكاح، والعبد ليس بمطلق في النكاح (¬٣).

والثالث: أنه قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، فخير بين ملك اليمين وبين الواحدة، ولا يكون العبد مخيرًا عندنا وعندكم بين ملك اليمين وبين النكاح، وإنما سيده مخير، فدل على ما ذكرناه.

قيل: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا منه شيء؛ وذلك أن العبد يكون له ولاية على اليتيم، ويصح أن يكون [وصيا] (¬٤).

وقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾ فإن العبد عندنا مطلق في النكاح، ويكون عقده موقوفًا على إجازة السيد أو فسخه.

على أنه لو قال: "فانكحوا ما طاب لكم إذا أطلقتم في النكاح"؛ يصح، فهو عموم تقديره: "ما طاب لكم إن احتجتم إلى إذن وإن لم تحتاجوا".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 544 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.