فهو نكاح إلا أن تقوم دلالة.
وأيضًا قوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬١).
فمن عدا المحرم ينكح وينكح على كل وجه، إلا أن يمنع منه مانع.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٢).
فمن عدا ذلك بخلافه في الجواز.
وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٣).
فدليله أننا ننكح غيرهن على كل حال إلا أن يقوم دليل.
وأيضًا قوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (¬٤)، ولم يخص.
وقوله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬٥)، ولم يخص حالا من حال.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (¬٦).
فدليله أن المرأة إذا قضت العدة؛ جاز له أن يتزوجها أي زوج كان، سواء كانت عنده أختها أو ثلاث سواها.