Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 556

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٦)

فهو نكاح إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬١).

فمن عدا المحرم ينكح وينكح على كل وجه، إلا أن يمنع منه مانع.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬٢).

فمن عدا ذلك بخلافه في الجواز.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٣).

فدليله أننا ننكح غيرهن على كل حال إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا قوله ﷺ: "تناكحوا تكثروا" (¬٤)، ولم يخص.

وقوله ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج" (¬٥)، ولم يخص حالا من حال.

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ (¬٦).

فدليله أن المرأة إذا قضت العدة؛ جاز له أن يتزوجها أي زوج كان، سواء كانت عنده أختها أو ثلاث سواها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 556 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.