مسألة (٢٧):
لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت
وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، والفقهاء كافة (¬١).
وحكي عن الحسن (¬٢) وأبي عبيد أنه ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها متى زنت.
وروي نحوه عن علي ﵁ (¬٣).
والدليل لقول الجماعة أن العقد ثابت في الأصل قبل أن تزني، فمن زعم أنه ينفسخ بالزنا؛ فعليه الدليل.
وأيضًا قول النبي ﵇: "الحرام لا يحرم الحلال" (¬٤) يدل على أن العقد المتقدم حلال، وما يتضمنه من الاستمتاع لا يحرمه الزنا الذي هو حرام.
وأيضًا قوله ﵇: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬٥).