فأثبت الفراش مع وجود الزنا، وألحق الولد بالفراش الثابت بالعقد (١٦١) [] (¬١) من الزنا، فإذا كان الفراش ثابتًا والولد به لاحق؛ دل على أن العقد لم ينفسخ، ولا زال حكم الفراش.
وأيضًا فما روي "أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال ﷺ له: طلقها، فقال: إني أحبها، فقال: استمتع بها، وقيل: أمسكها" (¬٢).
وإنما كنى الرجل به عن الزنا، أي إنها لا ترد زانيا (¬٣)، فقد أثبت
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 566 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2642)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.