Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 567

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)

النبي ﷺ النكاح بينهما، وأمره بالطلاق الذي لا يقع في غير نكاح، قال: "استمتع بها" بحكم العقد المتقدم.

فإن قيل: فإنما أراد الرجل أنها مبذرة، كل من طلب منها شيئًا لا ترده.

قيل: هو باطل من وجهين:

أحدهما: أنه قال "يد لامس"، ولم يقل "ملتمس"، والسائل الطالب ملتمس.

والوجه الثاني: أنه أمره بالطلاق عقوبة لها، فدل على أنها أتت المحرم، وكونها لا ترد مَن التمس منها شيئًا ليس بمحرم، فلا تعاقب على فعل المباح.

فإن قيل: أراد أنها [تبذل] (¬١) ماله لكل من طلبه، فأراد ﵇ بطلاقه لها المباح صيانة ماله.

قيل: هي قضية في عين، فقوله "لا ترد يد ملتمس"؛ لم يقل من مال، ويجوز أن تكون كثيرة الصدقة، فلا تعاقب على ذلك، فصرفه إلى ما قلناه أولى.

مع أن الظاهر أن الملامس خلاف الملتمس، ألا ترى أنه قال: "لا ترد يد لامس"، فحقيقته حصول اللمس باليد والمباشرة، والملتمس لا يد له يلتمس بها، وإنما هو سائل، وطالب، فإن مد يده والتمس شيئًا بطريقة الصدقة كما قلنا؛ فقد طلب مباحًا لا يعاقب فاعله إذا أعطاه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 567 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.