Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 568

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)

وعلى أننا لو جعلناه للأمرين؛ لم [يتنافيا] (¬١)؛ لأنها لا ترد ملتمسًا للزنا وغير الزنا.

وأيضًا فإنه ﷺ قال لما قال له الرجل: إن ابني زنا بامرأة هذا [فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام. فقال النبي ﷺ: لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم؛ فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس - لرجل -؛ فاغد] (¬٢) على امرأة هذا، فإن اعترفت؛ فارجمها" (¬٣)

فسماها ﵇ امرأته مع جواز أن تكون زنت.

فإن قيل: فإنها امرأته قبل (١٦٢) الاعتراف.

قيل: قد يجوز أن تعترف وتكون قد زنت، فكان ينبغي أن يعدل [عن هذه] (¬٤) المرأة لجواز أن تكون غير زوجة بزنائها.

وأيضًا فإنه وطء حرام من غير زوجها؛ فلم ينفسخ به النكاح، دليله إذا وطئها دون الفرج.

وأيضًا فإن كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح؛ فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح؛ كالرضاع، والردة، والطلاق، واللعان، وغير ذلك، ألا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 568 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.