Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 569

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)

ترى أن أمه لو أرضعت زوجته؛ انفسخ؛ لأنها أخت له، ولو قال لزوجته: هي أختي من الرضاعة؛ انفسخ النكاح، وكذلك في الردة والرضاع.

فلما تقرر أن الزوجة لو أقرت أنها زنت لم ينفسخ النكاح؛ علم أنه لا ينفسخ أيضًا إذا ثبت أنها زنت، وهذه عمدة المسألة ونكتتها.

[فإن قيل] (¬١): أما اللعان؛ فهو أيضًا حجة لنا؛ لأنه [إنما] (¬٢) انفسخ النكاح باللعان لتحقق الزنا وثبوته.

قيل: هذا خطأ، إنما انفسخ لوجود الاشتباه؛ لأنه لما لاعن الزوج؛ فقد حلف أربعة أيمان، وحقق عليها الزنا، فإذا لاعنت هي؛ فقد حلفت أربعة أيمان، وحققت عليها [نفي] (¬٣) الزنا، فإذا [حقق عليها الزنا] (¬٤) وحققت نفي الزنا عن نفسها؛ فاشتبه الأمر، وقد يفسخ العقد لأجل الاشتباه وإن كنا نتحقق عدم الفسخ، كالمتبايعين إذا تحالفا؛ انفسخ العقد، وهو أن يختلفا في الثمن والمثمن.

فإن قيل: فإنه معنى يوجب القتل، فوجب أن ينفسخ به العقد، دليله إذا ارتدت.

قيل: هو منتقض بما لو قتلت إنسانًا حرًا عمدًا؛ فإنه معنى يوجب قتلها، ومع هذا لا ينفسخ العقد.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 569 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.