Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 570

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١).

فإذا زنت؛ فمن وطئها لا يطؤها بنكاح، وإنما ينكحها بزنا، فثبت أن النكاح مرتفع.

قيل: إنما أثبته الله تعالى زانيا أولا ثم منع نكاحه بزنائه، فعلم أنه أراد الذي يطأ (١٦٣) من ليست [له] (¬٢) بزوجة ولا أمة، وهي مطاوعة له، فإنه زان كما أنها زانية، ولم يرد الزوج الذي يقوم له عقد النكاح، وحقيقة الزاني أن يكون في حال زنا، فكذلك الزانية، فثبت أن الأمر على خلاف ما قرروه.

وقد قال [سعد بن عبادة ل] (¬٣) رسول الله ﷺ: "أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء" (¬٤).

فسماها زوجته وامرأته، مع كنايته عن الزنا، ولم ينكر النبي ﷺ ذلك، ولم يقل: إن النكاح بينكما منفسخ في الحال.

فإن قيل: إنما قال: "مع امرأتي" لأنها امرأته قبل أن يجد معها رجلًا، فقال: لو وجدت، وهو بَعْدُ لم يجد.

قيل: قد كان ينبغي أن يبين له ﵇ فيقول: إذا وجدت معها رجلًا؛ لم تكن امرأتك، وكيف لا تكون زوجته والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 570 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.