أَزْوَاجَهُمْ﴾ (¬١) مع جواز أن يكون الرمي بالزنا صحيحًا، فكان ينبغي أن يقول: اللواتي كن أزواجًا.
فإن قيل: هي حالَ ما يرميها زوجة.
قيل: الله تعالى [يعلم] (¬٢) البواطن، فكان ينبغي إذا علم أنها زنت قبل [أن] (¬٣) يرميها أن لا تكون زوجة، فيقول: اللاتي كن زوجات، لمن علم أنها زنت منهن.
فَصْل
فأما الزانية؛ فإنه يجوز للزاني أن يعقد عليها النكاح، ويتزوجها، وإن كان زنا بها (¬٤)، ويجوز لغيره أيضًا (¬٥).
وهو قول جميع الفقهاء (¬٦).
وقال الحسن البصري (¬٧): لا يجوز للزاني بها أن يعقد عليها أبدًا (¬٨)،