وإن عقد النكاح؛ كانا زانيين (¬١).
ولست أعرف ما يقوله في غير الزاني بها.
وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت؛ جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب؛ لم يجز (¬٢).
قالوا: لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (¬٣). (١٦٤)
قالوا: فجعل الله ﷾ نكاح الزانية زنا لأنه سمي العاقد زانيًا.
قالوا: وروى شعبة عن سماك عن [حنش] (¬٤) بن المعتمر أن قومًا اختصموا إلى علي ﵁ في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: زنت قبل أن يدخل بها، ففرق بينهما (¬٥)، ولا مخالف له.
قالوا: وروى مرتد بن أبي مرتد الغنوي: "كانت له صديقة يقال [لها] (¬٦)