Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 572

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)
  3. فصل

وإن عقد النكاح؛ كانا زانيين (¬١).

ولست أعرف ما يقوله في غير الزاني بها.

وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن تابت؛ جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب؛ لم يجز (¬٢).

قالوا: لقوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ (¬٣). (١٦٤)

قالوا: فجعل الله ﷾ نكاح الزانية زنا لأنه سمي العاقد زانيًا.

قالوا: وروى شعبة عن سماك عن [حنش] (¬٤) بن المعتمر أن قومًا اختصموا إلى علي ﵁ في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: زنت قبل أن يدخل بها، ففرق بينهما (¬٥)، ولا مخالف له.

قالوا: وروى مرتد بن أبي مرتد الغنوي: "كانت له صديقة يقال [لها] (¬٦)

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 572 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.