Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 573

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)
  3. فصل

عناق، وهي بغي بمكة، قال: فجئت رسول الله ﷺ فقلت: أنكح عناقًا؟ فسكت عني، فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾، فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها" (¬١)، وقال الله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (¬٢).

ولم يخص زانية من غيرها.

وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (¬٣).

وهذه أيم قد أمر بإنكاحها، ولم يخص ممن تنكح.

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ (¬٤).

ولم يفرق بين مزني بها وبين غيرها.

وقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٥).

فدليله إذا كانت غير مشركة جاز نكاحها.

وقوله: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (¬٦).

فدل أنهم إذا آمنوا أنكحناهم من هذه وغيرها، سواء زنا أم لا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 573 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.