وقوله ﵇ "لا نكاح إلا بولي" (¬١).
فإذا عقد الولي؛ جاز من الزاني وغيره.
وقوله ﵇ "لا ينكح المحرم" (¬٢).
فدل أنه إذا لم يكن محرمًا؛ جاز أن ينكح هذه وغيرها.
ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر ﵃.
فأما أبو بكر؛ فروي عنه صريحًا في رجل ضاف رجلًا فافتض أخته، فرفع إليه - وكان بكرًا - فجلده، وغربه إلى فدك (¬٣)، ثم إن الرجل تزوج بالمرأة بعد ذلك (١٦٥) باليمامة (¬٤).
وقيل: إن أبا بكر أرسل إليهما فاعترفا، فجلدهما وزوجه منها، ثم نفاهما سنة (¬٥).
وأما عمر؛ فروي عنه روايتان:
أحدهما: [أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين،