Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 574

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٧)
  3. فصل

وقوله ﵇ "لا نكاح إلا بولي" (¬١).

فإذا عقد الولي؛ جاز من الزاني وغيره.

وقوله ﵇ "لا ينكح المحرم" (¬٢).

فدل أنه إذا لم يكن محرمًا؛ جاز أن ينكح هذه وغيرها.

ولأنه إجماع الصحابة، وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر ﵃.

فأما أبو بكر؛ فروي عنه صريحًا في رجل ضاف رجلًا فافتض أخته، فرفع إليه - وكان بكرًا - فجلده، وغربه إلى فدك (¬٣)، ثم إن الرجل تزوج بالمرأة بعد ذلك (١٦٥) باليمامة (¬٤).

وقيل: إن أبا بكر أرسل إليهما فاعترفا، فجلدهما وزوجه منها، ثم نفاهما سنة (¬٥).

وأما عمر؛ فروي عنه روايتان:

أحدهما: [أن جارية فجرت فأقيم عليها الحد، ثم إنهم أقبلوا مهاجرين،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 574 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.