Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 579

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٢٨)

وأنا أتكلم على الولي أولا.

والدليل على جواز تزويج الولي لليتيم قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (¬١).

فهو عموم إلا ما خصته الدلالة من اليتيمة على وجه، فإذا رأى الصلاح في تزويجه لصلته بمن يرغب في مثله، ولعلهم أن يكفلوه ويقوموا بإمساكه؛ جاز ذلك.

وقوله (١٦٧) تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٢).

فأمر بإنكاحهن، ولم يفرق بين أن يُنكحوهن من صغير أو كبير.

وقوله ﵇: "لا نكاح إلا بولي" (¬٣)

فدل أن الولي من جهته وجهة المرأة إذا عقدا؛ حصل نكاحًا.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٤).

فدليله أن من كان مؤمنًا؛ جاز أن نُنكحه صغيرًا كان أو كبيرًا.

فإن قيل: هو متوجه إلى من يصح منه الإيمان وقد كان مشركًا.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن من هو في حكم المسلمين مسلم، ومن كان في حكم أبيه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 579 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.