Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 276

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في [الخصوص و] العموم

[وكذلك قال] (¬١) وقد سئل عن عدة الصغيرة من الوفاة، فاحتج (¬٢) بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٣).

و [قد] (¬٤) احتج لقوله: إن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد (¬٥)، سواء كان جامعًا أو غيره بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (¬٦).

[قال مالك] (¬٧): "فعم الله سبحانه المساجد كلها، ولم يخص مسجدًا من مسجد" (¬٨).

وحكم هذا الباب [عنده] (¬٩) أن الخطاب إذا ورد باللفظ العام نظر، فإن وجد دليل [يخص اللفظ] (¬١٠) كان مقصورًا عليه، وإن لم يوجد دليل يخصه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 276 (SanadKitab #1566, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.