ووجه ذلك أن فطرة اللسان في [العام] (¬١) الذي وصفته احتمال الخصوص؛ إذ لو (¬٢) لم يكن محتملًا [لذلك] (¬٣) لكانت عينه (¬٤) توجب أن يجري حكمه على جميع ما اشتمل (¬٥) عليه، ولو كانت عينه توجب ذلك لم يجز أن يوجد في الخطاب لفظ عام أريد به الخصوص، ولا جاز أن يقوم دليل على خصوص لفظ عام، وفي وجودنا الأمر بخلاف ذلك دليل على أن عين اللفظ لا يوجب (¬٦) العموم (¬٧).
وإذا كان [ذلك] (¬٨) كذلك علم احتماله، ومتى علم أنه محتمل لم يجز الإقدام على الحكم به دون البحث والنظر في المراد به، والمعنى الذي يخرج
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 277 (SanadKitab #1566, hlm. urut 267)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.