عليه؛ لأن الله تعالى أمر (¬١) باتباع كتابه وسنة رسوله ﵇، والاعتبار (¬٢) بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة، ولا (¬٣) يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.
وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم (¬٤) بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر (¬٥) [بذلك] (¬٦) في الكلام المتصل إلى أن ينتهى [إلى آخره] (¬٧) فننظر (¬٨) هل يتبعه استثناء [أم لا] (¬٩)؟
وكذلك (¬١٠) الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز (¬١١) أن نبادر (¬١٢) بالتنفيذ (¬١٣) حتى نتدبر وننظر (¬١٤)، فإن وجدنا دليلًا يخص حملنا الخطاب عليه (¬١٥)، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما