Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 1, halaman 278

  1. المقدمة الأصولية
  2. باب: القول في [الخصوص و] العموم

عليه؛ لأن الله تعالى أمر (¬١) باتباع كتابه وسنة رسوله ﵇، والاعتبار (¬٢) بهما والرد إليهما، وذلك كله كالآية الواحدة، ولا (¬٣) يجوز ترك شيء من ذلك مع القدرة عليه.

وإذا لم يجز ذلك وجب أن ننظر ولا نهجم (¬٤) بالتنفيذ قبل التأمل، كما لا نبادر (¬٥) [بذلك] (¬٦) في الكلام المتصل إلى أن ينتهى [إلى آخره] (¬٧) فننظر (¬٨) هل يتبعه استثناء [أم لا] (¬٩)؟

وكذلك (¬١٠) الكتاب والسنة والأصول كلها كالآية الواحدة، ولا يجوز (¬١١) أن نبادر (¬١٢) بالتنفيذ (¬١٣) حتى نتدبر وننظر (¬١٤)، فإن وجدنا دليلًا يخص حملنا الخطاب عليه (¬١٥)، وإن لم نجد فقد حصل الأمر، والمراد به التنفيذ، وإنما

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 1، ص 278 (SanadKitab #1566, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.