Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 586

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٠)

[والأول] (¬١) أظهر عنه وأشهر (¬٢).

والثاني عندي أولى (¬٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز (¬٤).

والدليل على المنع من جوازه هو أن الفروج في الأصل على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة.

وأيضًا فإن النكاح يقتضي وجوب المهر - إما معجلًا يذكر في العقد، أو مضمنًا فيه - بغير عوض يحصل للمريض المخوف منه، وهو محجور عليه في إخراج ماله على غير عوض يحصل له من أجل ورثته، فيجب أن يمنع من النكاح لأنه يؤدي إلى إخراج ماله الذي هو الصداق من غير عوض يحصل له؛ إذ لا يقدر على الاستمتاع.

فإن قيل: فإن له أن يخرج ثلثه على غير [عوض] (¬٥)، ولا اعتراض لورثته فيه.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 586 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.