Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 587

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٠)

وأيضًا فإنهم إن أجازوا له أن يخرج ماله؛ [] (¬١) فينبغي أن لا يمنع من النكاح.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: إن أمر الثلث مراعى واقف على الموت، فإذا حصل للورثة الثلثان؛ حصل الثلث.

والثاني: أن الورثة ليسوا معينين؛ لجواز أن يموتوا ويحدث غيرهم (¬٢)، فالجميع مراعى واقف على الموت، والنكاح لا يقف صحته على الموت.

فإن قيل: فإن النكاح الموقوف عندكم يجوز، فأجيزوا هذا النكاح ويكون موقوفًا (¬٣).

قيل: النكاح الموقوف إذا أجزناه؛ فإنما يراعى حتى يتقرر إما من جهة الزوج، أو من ناحية المرأة، وبموت الزوج لا يبقى من يجيزه، وليس هو عقدًا يورث حكمه [لا] (¬٤) من جهة العقد ولا الفرقة، وإنما هو من جهة الزوج الذي يملك الاستمتاع والوطء، وبموته يبطل، فلا معنى لعقده.

فإن قيل: فإنه يملك الخدمة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 587 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.