Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 588

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣٠)

قيل: المقصود من عقد النكاح الوطء والخدمة تبع؛ بدليل لا يجوز أن يتزوج من لا يجوز له وطؤها لخدمة.

فإن قيل: هو عقد معاوضة، فينبغي أن يكون كثمن الجارية.

قيل: الجارية (١٧١) تحصل للورثة فهي العوض كالثمن.

وأيضًا فإن موضوع الملك في الجارية للخدمة والوطء تبع؛ بدليل أنه يملك من لا يجوز له وطؤها كأخته من الرضاعة، فيحصل له منها الخدمة ويحصل بعده للورثة.

فإن قيل: قد يجوز أن يطأها فتصير أم ولد، فيبطل ملكها عن الورثة.

قيل: إن كان فيه من الاستمتاع ما يولد [لمثله] (¬١)؛ فإن نكاحه يصح (¬٢).

فإن قيل: فإن الابن الصغير محجور عليه، ومع هذا يجوز أن يزوَّج.

قيل: الابن الصغير محجور عليه لنفسه، كالسفيه المجنون، فجاز أن يعمل ما فيه مصلحته، وليس كذلك المريض؛ لأنه محجور عليه لأجل ورثته، ومصلحته هو في نفسه ليست في التزويج إذا كان مخوفًا، والصبي لا يتعلق بماله حق الغير، والمريض يتعلق بماله حق الغير.

فإن قيل: فليس في الصبي استمتاع ولا المريض أيضًا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 588 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.