Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 593

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٣١)

وهذا كالنص في مسألتنا.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ (¬١) إنما أراد به الحمل الذي يلحق بالوطء؛ بدليل قول النبي ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬٢)، فجعل للزاني الحجر، وهذه عبارة عن أنه لا شيء له، فلا حكم لفعله، هذا مقتضى كلام العرب، تقول: "بفيه الحجر" أي رجع خائبا، فجعل ﵇ الزنا كَلَا ماء، فدل على جواز العقد عليها؛ لأنه لو لم تزن جاز العقد عليها.

قيل: إن الله تعالى لم يخص، وعم كل حامل، سواء كان الحمل لاحقًا بأحد أم لا.

فإن قيل: هذا مذكور في سورة الطلاق بعد أن ذكر عدد المطلقات فقال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ﴾ (¬٣).

قيل: لا يمتنع (١٧٤) أن يكون أول الآية خاصًّا في المطلقات، عامًّا في الحوامل، مطلقات كن أم غير مطلقات، فأما قوله ﷺ "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (¬٤)؛ فإنما المقصد منه أن يعلم أن الزاني لا فراش له ولا ولد، ولا يمنع هذا ما ذكرناه من أنها لا تتزوج ولا توطأ حتى تضع الولد الذي حملته وإن لم يلحق بأحد.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 593 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.